Call us now:
القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
تطبق أحكام القانون 272 تاريخ 6/6/1946 وتعديلاته في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون.
تطبق أحكام القانون 272 تاريخ 6/6/1946 وتعديلاته في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون.