القرار رقم 138/ع لعام 1971

يترتب على الدوائر العقارية صاحبة العلاقة تزويد مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة المعنية بأسماء القرى والمناطق العقارية المشمولة بأعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام القانون رقم 11 تاريخ 14/6م1971 وذلك فور تبلغها هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *