Call us now:
القرار رقم 138/ع لعام 1971
تقوم مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات المعنية بتزويد فرق التحديد والتحرير واللجنة العقارية عن طريق ممثل الوزارة في هذه اللجنة ما يلي:
أ ـ سندات تمليك العقارات التي سجلت باسم الدولة بطريق الاستيلاء مع مخططات الاستيلاء العائدة إليها.
ب ـ محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب المكتسبة الدرجة القطعية مع مخططاتها عندما تكون هذه المحاضر غير مسجلة في دفاتر التمليك وترفق هذه المستندات بكتاب خطي يطلب فيه تنظيم محاضر تحديد هذه العقارات باسم الدولة (استيلاء بموجب قانون الإصلاح الزراعي).
جـ ـ وعلى اللجنة العقارية أن تتخذ محاضر الاستيلاء القطعية أساساً في الأحكام والقرارات الصادرة عنها.