Call us now:
القرار رقم 138/ع لعام 1971
إذا كانت العقارات الخاضعة للاستيلاء والواقعة ضمن المناطق المراد تحديدها وتحريرها لم تنظم بشأنها محاضر الاستيلاء بعد فتقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ذات العلاقة بإرسال قائمة بأسماء المالكين المشمولين بالإصلاح الزراعي وبالعقارات العائدة لهم في المنطقة العقارية إلى اللجنة العقارية لتوعز إلى فرقة التحديد والتحرير بوضع الإشارة التالية في حقل الاعتراضات من كل من محاضر تحديد تلك العقارات:
((يخضع هذا العقار لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي)).
وعلى أن يجري تحديد تلك العقارات وتنظيم محاضرها من قبل فرق التحديد والتحرير بحضور رئيس دائرة الاستيلاء أو من ينتدبه لهذه الغاية.
وبعد ذلك يترتب على رئيس دائرة الاستيلاء إنهاء علاقة ملاك هذه العقارات بالإصلاح الزراعي بأقصى سرعة وتنظيم محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب اللازمة واستكمال تصديقها وبعد اكتسابها الدرجة القطعية تبليغها مع مخططاتها إلى اللجنة العقارية وفرق التحديد والتحرير وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القرار وعلى أن يتم هذا التبليغ قبل أن تباشر اللجنة العقارية بإصدار قراراتها بتثبيت محاضر التحديد والتحرير أو الفصل فيها بالنسبة لكامل المنطقة العقارية الجارية فيها الأعمال.