القرار رقم 138/ع لعام 1971

أ ـ على رئيس دائرة الاستيلاء أن يطلع تباعاً على محاضر التحديد والتحرير الموقتة التي تنظمها فرقة التحديد وأن يطلب إليها تسجيل ما يراه لازماً من ملاحظات واعتراضات على محاضر التحديد المذكورة وعلى رئيس الفرقة تنفيذ ذلك.
ب ـ على اللجنة العقارية ورؤساء فرق التحديد والتحرير في معرض ممارستهم لأعمالهم مراعاة الدقة والانتباه وإبلاغ مندوب الوزارة في اللجنة العقارية عن جميع المعلومات التي قد يلجأ إليها بعض الملاك المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي لتهريب عقاراتهم من تطبيق القانون المذكور وعلى مندوب الوزارة إبلاغ هذه المعلومات إلى رئيس دائرة الاستيلاء المختص لاتخاذ ما يفرضه عليه القانون بحق أمثال هؤلاء الملاك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *