القرار رقم 138/ع لعام 1971

يحظر على كافة الجهات المختصة صرف بدل استملاك العقارات المشمولة بهذه العمليات قبل الرجوع إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بطريق مديرياتها المختصة في المحافظات والحصول على موافقتها وعلى رؤساء دوائر الاستيلاء في هذه المديريات لبيان مدى علاقة الإصلاح الزراعي بالعقارات المعنية بالتفصيل قبل إيداع أي معاملة من هذا النوع إلى الوزارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *