القرار رقم 144/ع لعام 1971

تجري أعمال التحديد والتحرير بموجب أحكام القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 في العقارات غير المحددة وغير المحررة الداخلة ضمن حدود المناطق المشمولة بالمشروعات الموكولة إلى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات والتي يتم تعيينها وفق أحكام الفقرة (هـ)من المادة الأولى من القانون رقم 11 المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *