Call us now:
القرار رقم 2478 تاريخ 6 آذار 1924
إن هذا المأمور مكلف بتأمين إنفاذ أحكام نظام ضابطة السكك الحديدية العام وبوجه خاص ما يتعلق منها بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 و2 من المادة 15 من النظام المذكور.
إن هذا المأمور مكلف بتأمين إنفاذ أحكام نظام ضابطة السكك الحديدية العام وبوجه خاص ما يتعلق منها بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 و2 من المادة 15 من النظام المذكور.