القرار رقم (3176) بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم (8) لعام 1994

تشكل في كل محافظة لجنة استشارية مؤقتة برئاسة المحافظ لمساعدته في متابعة إجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم (8) تاريخ 20|6|1994 مؤلفة من:
– رئيس النيابة العام في المحافظة.
– مدير الاقتصاد في المحافظة.
– مدير التموين في المحافظة.
– رئيس غرفة التجارة في محافظتي دمشق وحلب.
رئيس غرفة التجارة والصناعة في بقية المحافظات.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من المحافظ كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وتكون مهمتها:
1- تقديم المشورة والرأي واقتراح الحلول للقضايا والمواضيع التي يحيلها المحافظ إليها.
2- اقتراح الحلول المناسبة للقضايا والأمور اليومية العارضة المتعلقة بموضوع جمع الأموال وذلك ضمن أحكام هذا القانون.
3- تدقيق المعلومات المتعلقة بجامعي الأموال أو بأصحاب الحقوق المالية (المودعين) للتأكد من صحتها وسلامتها.
4- دراسة المواضيع التي يحيلها إليها المحافظ والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *