القرار رقم (3176) بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم (8) لعام 1994

يحدث المحافظون كل في محافظته مكتبا مؤقتا يرتبط به مباشرة لتولي أعمال الديوان وأمانة سر اللجنة المذكورة في المادة الثانية من هذه التعليمات وكذلك حفظ الوثائق ومسك القيود والسجلات وفتح ملفات خاصة بكل من جامعي الأموال في المحافظة وفق التعليمات التي يصدرها المحافظ.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *