القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة إلى جانب كل منها في معرض تطبيق هذا القرار:
ـ الوزير: وزير سد الفرات.
ـ الوزارة: وزارة سد الفرات.
ـ المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.
ـ المؤسسة: المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.
ـ القانون: القانون ذي الرقم 18 المؤرخ في 18/6/1971.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *