Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
أ ـ تحدد مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثة أشهر لإخلاء العقارات المبنية المستملكة من شاغليها.
ب ـ يحدد المدير العام بإنذار يصدر عنه مهلة الإخلاء وبدءها ويبلغ للشاغلين أما بالنسبة للأشخاص الذي تعذر تبليغهم فيتم تبليغهم هذا الإنذار بموجب إعلان يعلن لمدة خمسة عشر يوماً في القرية والمحافظة والمنطقة الإدارية الجارية فيها عمليات الاستملاك ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي بالنسبة لهم.
جـ ـ لا يترتب على الإخلاء أية حقوق للشاغل الخلى من جراء إخلائه سوى قيمة العقار المستملك ووفقاً للقانون.