Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
أ ـ يتم التبليغ المنصوص عنه في هذا القرار بواسطة محضرين تعينهم المؤسسة لهذه الغاية ولا يباشرون أعمالهم قبل أدائهم اليمين القانونية أمام قاضي الصلح المختص في المحافظة.
ب ـ في جميع الأحوال إذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التبلغ أو تعذر تبلغه لسبب ما ينظم المحضر ضبطاً يشير بموجبه إلى ذلك يوقعه معه المختار أو من ينوب عنه قانوناً وشاهد أخر ويعتبر صاحب الاستحقاق الممتنع عن التبلغ مبلغاً حكماً.
جـ ـ يقصد بالأشخاص الذين يتعذر تبليغهم بموجب أحكام هذا القرار كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار منطقة الاستملاك أو مقيم خارج حدود القرية التي يجري فيها الاستملاك أو أحد ورثة صاحب عقار متوفي لم يقم بإجراء حصر الإرث القانوني أو الشرعي ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
د ـ جميع معاملات التبليغ أو التبليغ لذوي الشأن المنصوص عنها في أحكام هذا القرار تجري على الطريقة الإدارية ولا ينجم أي بطلان بسبب عدم مراعاة الأصول المعينة بأحكام قانون أصول المحاكمات.