القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

تكلف المؤسسة مقرراً لكل لجنة بدائية واستئنافية أو أية لجنة أخرى مهمته تنظيم محاضر جلسات اللجنة وقراراتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *