Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
تكلف المؤسسة مقرراً لكل لجنة بدائية واستئنافية أو أية لجنة أخرى مهمته تنظيم محاضر جلسات اللجنة وقراراتها.
تكلف المؤسسة مقرراً لكل لجنة بدائية واستئنافية أو أية لجنة أخرى مهمته تنظيم محاضر جلسات اللجنة وقراراتها.