القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

أ ـ تسمي المنظمات الفلاحية المشار إليها في القانون بناء على طلب المؤسسة ممثلاً أصيلاً وآخر ملازماً في كل لجنة من اللجان المذكورة في القانون، هذا ويسمي المدير العام المؤسسة أيضاً مهندساً أصيلاً وآخر ملازماً في هذه اللجان.
ب ـ يحل العضو الملازم محل العضو الأصيل عند غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *