القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

تجتمع اللجنة البدائية واللجنة الاستئنافية بدعوة من رئيسها وتؤدي أمام رئيسها قبل مباشرتها العمل اليمين التالي: (والله إني أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بأن لا أفشي أسرار المذكرات).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *