Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
أ ـ على رئيس اللجنة البدائية أو الاستئنافية أن يتأكد قبل إجراء التخمين من عدم وجود مانع يمنعه هو أو أحد أعضاء اللجنة التي يرأسها من النظر في التخمين وفقاً لما جاء في أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية حتى إذا ظهر له وجود مانع عند ذلك تتوقف اللجنة عن تخمين العقارات الخاصة بالأشخاص الذين استوجب الرد بسببهم.
ب ـ في حال توفر سبب من أسباب الرد يحل العضو الملازم محل العضو الأصيل الذي استوجب رده وفي حال رد القاضي يحل محله قاضي آخر من أحد القضاة الآخرين المسمين لرئاسة اللجان الأخرى المماثلة وإذا لم يكن هناك سوى لجنة واحدة فيطلب من وزير العدل تسمية قاض بديل.