Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
تصدر اللجنتان البدائية أو الاستئنافية قراراتها بالإجماع أو الأكثرية وعلى المخالف لرأي الأكثرية أن يدون مخالفته في محضر الضبط.
تصدر اللجنتان البدائية أو الاستئنافية قراراتها بالإجماع أو الأكثرية وعلى المخالف لرأي الأكثرية أن يدون مخالفته في محضر الضبط.