القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

تصدر اللجنتان البدائية أو الاستئنافية قراراتها بالإجماع أو الأكثرية وعلى المخالف لرأي الأكثرية أن يدون مخالفته في محضر الضبط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *