القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

على اللجنتين البدائية والاستئنافية تقدير قيمة العقارات المستملكة بتاريخ قرار الاستملاك وأن تسقطا من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار بنتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات في المناطق المجاورة والتصريح عن ذلك في محضر الضبط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *