Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
أ ـ تتولى رئاسة الأعمال الفنية في المحافظة بالاشتراك مع كل من ممثل عن المؤسسة وممثل عن أملاك الدولة في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة بتنظيم مخطط بالأبنية والمنشآت المقامة بعد عمليات التحديد والتحرير بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة الخاصة والأراضي البائرة المعدة لبناء دور السكن والأراضي المستولى عليها نتيجة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وذلك بواسطة اللوحة على مخططات التحديد والتحرير في العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن منطقة الغمر وإعطائها أرقاماً مستقلة خاصة بها.
ب ـ ينظم محضر وصف بالأبنية والمنشآت لكل منطقة عقارية على حدة يبين بموجبه رقم البناء والمنشآت وأوصافها واسم المالك يوقع عليه كل من ممثلي المؤسسة وأملاك الدولة والمساح المنظم للمخطط والحاضرين.
جـ ـ يجري تنظيم محضر الوصف بحضور كل من المالك والمختار أو من يقوم مقامه واثنين من المجاورين وفي حال عدم حضور المالك يستغنى عنه وتجري العملية في غيابه كما لو كان حاضراً.
د ـ يجري تخمين المنشآت والأبنية المشار إليها في هذه المادة من قبل اللجان البدائية المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون وتكون قراراتها للطعن أمام اللجنة الاستئنافية حسب الأصول.