القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

أ ـ لا يشمل التخمين أراضي أملاك الدولة الخاصة وإنما يجري تخصيصها للمؤسسة أو الأملاك العامة حسب الحال وفقاً للقوانين النافذة وذلك بناء على طلب من المؤسسة أما المنشآت المقامة من قبل الأفراد على هذه الأراضي فيجري تخمينها بأسماء أصحاب الاستحقاق بالاستناد إلى محضر الوصف المشار إليه في المادة الثامنة عشر من هذا القرار وبيانات القيد الصادرة عن أمانة السجل العقاري.
ب ـ لا يشمل التخمين أيضاً الأراضي المستولى عليها بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته ويجري تخصيصها للمؤسسة أو الأملاك العامة حسب الحال وفقاً للقوانين النافذة وذلك بناء على طلب من المؤسسة، هذا وتلزم المؤسسة بدفع التعويضات الناجمة عن الاستيلاء على هذه الأراضي متى تمت تصفيتها من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *