Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
يصدر قرار الاستملاك استناداً إلى إضبارة تضم الوثائق التالية:
أ ـ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المنوي استملاكها.
ب ـ الأسباب الموجبة للاستملاك.
يصدر قرار الاستملاك استناداً إلى إضبارة تضم الوثائق التالية:
أ ـ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المنوي استملاكها.
ب ـ الأسباب الموجبة للاستملاك.