القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

يصدر قرار الاستملاك استناداً إلى إضبارة تضم الوثائق التالية:
أ ـ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المنوي استملاكها.
ب ـ الأسباب الموجبة للاستملاك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *