القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

أ ـ تقوم المؤسسة بتبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لاستملاك عقاراتهم بما في ذلك تعويضات الأشجار والمزروعات أما بالنسبة للأشخاص الذين تعذر تبليغهم فيتم تبليغهم بموجب إعلان يتضمن القيم المقدرة لعقاراتهم يعلن لمدة خمسة عشر يوماً في لوحة إعلانات المؤسسة والمحافظة والمنطقة الإدارية ومراكز مخاتير القرى الجارية فيها عمليات الاستملاك ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي بالنسبة لهم.
ب ـ إضافة إلى الإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة تعلن المؤسسة في لوحة إعلانات المؤسسة والمحافظة والمنطقة الإدارية ومراكز مخاتير القرى الجارية فيها عمليات الاستملاك إعلاناً لمدة خمسة عشر يوماً يتضمن دعوة عامة لجميع المالكين وأصحاب الاستحقاق للحضور إلى المؤسسة بغية الاطلاع على الإضبارة والمخطط وضبط التخمين كما تنتشر هذه الدعوة في إحدى صحف دمشق وحلب.
جـ ـ تقبل اعتراضات المالكين وذوي الاستحقاق على القيم المقدرة لعقاراتهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالنسبة للأشخاص الذين جرى تبليغهم الفعلي وخلال نفس المهلة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للأشخاص الذين تعذر تبليغهم.
د ـ تسري مهلة الاعتراض بالنسبة للمؤسسة من اليوم الذي يلي تاريخ ورود قرار اللجنة البدائية إليها.
هـ ـ إذا صادف آخر يوم من مهلة الاعتراض عطلة رسمية يعتبر الميعاد ممدداً حكماً إلى اليوم الذي يليه.
و ـ تعتبر القيم المقدرة التي لم يرد اعتراض ما بشأنها من قبل المالكين وذوي الاستحقاق أو المؤسسة مكتسبة الدرجة القطعية بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *