القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفراتTheORSSMay 20, 2025 يتم اعتراض المؤسسة على التخمين البدائي من قبل لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.