القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

يتم اعتراض المؤسسة على التخمين البدائي من قبل لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *