Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
على اللجان الاستئنافية أن تصدر قراراتها بالتخمين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها الاعتراضات من قبل المؤسسة.
على اللجان الاستئنافية أن تصدر قراراتها بالتخمين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها الاعتراضات من قبل المؤسسة.