القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

على اللجان الاستئنافية أن تصدر قراراتها بالتخمين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها الاعتراضات من قبل المؤسسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *