القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

تفتح المؤسسة سجل اعتراضات تدون فيه أسماء المعترضين وأرقام العقارات الوارد عليها الاعتراض ويقفل هذا السجل في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم من قبل الموظف المختص بالخط الأحمر ويدون العبارة التالية تحت الخط المشار إليه: (بلغ عدد المعترضين في هذا اليوم كذا معترض) وبعد ذلك يؤرخ ويوقع في أسفل ما دونه وعلى أن يشاهد ذلك من قبل رئيسه المباشر يومياً بتوقيعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *