Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
تفتح المؤسسة سجل اعتراضات تدون فيه أسماء المعترضين وأرقام العقارات الوارد عليها الاعتراض ويقفل هذا السجل في نهاية الدوام الرسمي من كل يوم من قبل الموظف المختص بالخط الأحمر ويدون العبارة التالية تحت الخط المشار إليه: (بلغ عدد المعترضين في هذا اليوم كذا معترض) وبعد ذلك يؤرخ ويوقع في أسفل ما دونه وعلى أن يشاهد ذلك من قبل رئيسه المباشر يومياً بتوقيعه.