القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

تخضع قرارات اللجان الاستئنافية لتصديق الوزير عملاً بالمادة الثانية عشرة من القانون وتكون هذه القرارات مبرمة بعد تصديقها من الوزير وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *