القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

لا يدخل في اختصاص اللجنتين البدائية والاستئنافية البت في النزاع القائم حول أصل الحق أو الحيازة أو الحقوق الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *