Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
لا يدخل في اختصاص اللجنتين البدائية والاستئنافية البت في النزاع القائم حول أصل الحق أو الحيازة أو الحقوق الأخرى.
لا يدخل في اختصاص اللجنتين البدائية والاستئنافية البت في النزاع القائم حول أصل الحق أو الحيازة أو الحقوق الأخرى.