القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

يجب على المالكين أن يقدموا إلى المؤسسة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم قيم التخمين البدائي وخلال خمسة عشر يوماً من انتهاء إعلان قيم التخمين البدائي بالنسبة للأشخاص الذين تعذر تبليغهم قائمة بأسماء الأشخاص الذين لهم على عقارهم حق ما وهم مسؤولون عن التعويضات الواجبة لأصحاب هذه الحقوق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *