Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
أ ـ عندما يكون العقار المستملك ملكاً للوقف يصدر الوزير قراراً بتأليف لجنة خاصة مؤلفة من:
1) ـ قاضي يسميه وزير العدل رئيساً
2) ـ ممثل عن الأوقاف يسميه وزير الأوقاف عضواً
3) ـ مهندس أو مهندس زراعي يسميه المدير العام عضواً
ب ـ تكون مهمة هذه اللجنة تقدير بدل العقار المستملك العائد للأوقاف وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وتخضع لتصديق الوزير وتكون بعد تصديقها من الوزير مبرمة وغير تابعة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. وتؤدي هذه اللجنة قبل مباشرتها العمل اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة الرابعة عشر من هذا القرار.
جـ ـ يتم اختيار ممثل الطائفة غير الإسلامية في اللجنة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.