Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
يجوز في جميع الأحوال لكافة اللجان المبحوث عنها في هذا القرار بأن تطلب من المؤسسة تسمية مساحين بغية الاستعانة بهم أثناء أداء مهامها.
يجوز في جميع الأحوال لكافة اللجان المبحوث عنها في هذا القرار بأن تطلب من المؤسسة تسمية مساحين بغية الاستعانة بهم أثناء أداء مهامها.