القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

يجوز في جميع الأحوال لكافة اللجان المبحوث عنها في هذا القرار بأن تطلب من المؤسسة تسمية مساحين بغية الاستعانة بهم أثناء أداء مهامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *