Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
تقتطع المؤسسة مجاناً من الأقسام المقرر إلحاقها بالأملاك العامة في كل مرة يقرر فيها الاستملاك للنفع العام ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار وذلك في حالة بقاء قسم منه قابل للانتفاع ويدفع كامل بدل الاشتراك في حالة استملاك كامل العقار وتعتبر المساحة المسجلة في الدوائر العقارية بتاريخ صدور قرار الاستملاك أساساً لحساب البدل أما البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وذلك ما زاد عن ربع المساحة من الأرض فتقدر قيمته من قبل اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة من القانون وتدفع إلى ذوي الاستحقاق ولا يخضع عقار الوقف لاقتطاع الربع المجاني.