Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
أ ـ ينشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية في كل من دمشق وحلب ويعلن لمدة خمسة عشر يوماً في لوحة إعلانات المؤسسة وفي دار الحكومة وفي المحافظة والمنطقة ومراكز مخاتير القرى التي تدخل ضمن دائرتها العقارات المستملكة ويعتبر هذا النشر والإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل من ذوي العلاقة.
ب ـ تبدأ مهلة الاعتراض من قبل ذوي العلاقة من اليوم الذي يلي تاريخ لصق الإعلان لمدة خمسة عشر يوماً في مراكز مخاتير القرى التي تدخل ضمن دائرتها العقارات المستملكة.