القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

يصدر وزير العدل بناء على طلب وزير سد الفرات قراراً بانتداب قاضي أو أكثر يتفرغون لأعمال اللجان البدائية والاستئنافية والوقفية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *