Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
يصدر وزير العدل بناء على طلب وزير سد الفرات قراراً بانتداب قاضي أو أكثر يتفرغون لأعمال اللجان البدائية والاستئنافية والوقفية.
يصدر وزير العدل بناء على طلب وزير سد الفرات قراراً بانتداب قاضي أو أكثر يتفرغون لأعمال اللجان البدائية والاستئنافية والوقفية.