Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
تتحمل المؤسسة مختلف تعويضات اللجان المبحوث عنها في هذا القرار ويحدد منحها ومقاديرها بقرار يصدر عن الوزير.
تتحمل المؤسسة مختلف تعويضات اللجان المبحوث عنها في هذا القرار ويحدد منحها ومقاديرها بقرار يصدر عن الوزير.