Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
أ ـ على المؤسسة أن تمسك سجلاً خاصاً تسجل فيه أرقام العقارات المستملكة أولاً فأول بصرف النظر عن كونها ستلحق بالأملاك العامة أو الخاصة العائدة للمؤسسة كما يسجل فيه أسماء المالكين ورقم قرار التخمين البدائي وقرار التخمين الاستئنافي إن وجد إلى آخر ما هنالك من معلومات ضرورية ويعتبر هذا السجل بمثابة سجل إحصاء للعقارات المستملكة.
ب ـ على المؤسسة بعد تسجيل العقارات المستملكة باسمها في السجل العقاري أن تمسك سجلاً خاصاً بها يسمى (سجل الملكية) تسجل فيه أرقام هذه العقارات حسب مناطقها العقارية ومساحة كل منها وأسماء الأشخاص الذين رتبت لهم عليها حقوق الانتفاع ومقدار هذه الحقوق.