القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

للوزير وحده الحق بإصدار النصوص التفسيرية والتكميلية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *