القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

تضع الدوائر العقارية إشارة الاستملاك في الصحائف العقارية أو الوثائق المتممة لها وذلك فور تبلغها قرار الاستملاك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *