Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
تضع الدوائر العقارية إشارة الاستملاك في الصحائف العقارية أو الوثائق المتممة لها وذلك فور تبلغها قرار الاستملاك.
تضع الدوائر العقارية إشارة الاستملاك في الصحائف العقارية أو الوثائق المتممة لها وذلك فور تبلغها قرار الاستملاك.