القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

تسري على من تنتقل إليه العقارات التي وضعت على صحيفتها العقارية إشارة الاستملاك كافة الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *