Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
تسري على من تنتقل إليه العقارات التي وضعت على صحيفتها العقارية إشارة الاستملاك كافة الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.
تسري على من تنتقل إليه العقارات التي وضعت على صحيفتها العقارية إشارة الاستملاك كافة الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.