Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
أ ـ إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار عند ذلك تقرر اللجنة البدائية المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون عند تخمينها لهذا الجزء ما إذا كان الجزء الباقي من العقار قابل للانتفاع أم لا، وقرارها بشأن قابليته للانتفاع أو عدمه مبرم وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
ب ـ إذا ثبت بقرار اللجنة البدائية عدم صلاح الجزء الباقي من العقار للانتفاع تبلغي المؤسسة هذا القرار للمالك وعليه أن يبدي رغبته باستملاك هذا الجزء خلال شهر من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه قرار اللجنة البدائية بهذا الشأن تحت طائلة سقوط حقه في استملاك هذا الجزء فيما إذا لم يبد رغبته خلال المدة المذكورة، هذا ويجري إعلان هذا القرار لمدة خمسة عشر يوماً في لوحة إعلانات المؤسسة والمحافظة والمنطقة الإدارية ومركز مختار القرية الواقع فيها العقار المستملك جزئياً ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي بالنسبة لمن تعذر تبليغه.
جـ ـ إذا أبدى المالك رغبته بالاستملاك عند ذلك يعتبر الجزء الباقي من العقار مشمولاً بالاستملاك حكماً ولا حاجة لاستصدار قرار جديد باستملاكه ويجري تخمينه من قبل اللجنة البدائية المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون حسب الأصول.