Call us now:
القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات
أ ـ إذا صدر قرار الاستملاك متصفاً بالاستعجال وبعد اكتسابه الدرجة القطعية يصدر المدير العام قراراً أو أكثر بتأليف لجان الوصف وفقاً لأحكام المادة التاسعة من القانون مهمتها وصف العقارات المستملكة التي تود المؤسسة أن تضع يدها عليها فوراً.
ب ـ إذا لم تكن هناك ضرورة لأن تضع المؤسسة يدها فوراً على العقارات المستملكة عند ذلك تقدر اللجان البدائية قيمة هذه العقارات لدى شخوصها عليها في الحال دون الحاجة إلى لجان الوصف المبحوث عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة حتى وإن كان الاستملاك متصفاً بصفة الاستعجال.
جـ ـ يعود للمؤسسة وحدها حق تقدير وضع اليد الفوري أو عدمه.
د ـ يجري تسمية ممثل أصحاب العلاقة في لجنة الوصف بكل منطقة إدارية وفقاً لما يلي:
1) ـ تبلغ المؤسسة مدير المنطقة العدد المطلوب من ممثلي أصحاب العلاقة لتشكيل لجان الوصف.
2) ـ يدعو مدير المنطقة المخاتير وأعضاء الهيئات الاختيارية في المناطق العقارية المشمولة بالاستملاك ليرشحوا عدداً من ممثليهم لا يقل عن ضعف الممثلين المطلوبين ويسمي مدير المنطقة هؤلاء الممثلين من بين الأشخاص المرشحين ويبلغ ذلك إلى المؤسسة.
هـ ـ لا تباشر لجنة الوصف عملها إلا بعد تحليف أعضائها أمام قاضي الصلح المختص في المنطقة اليمين الآتية: (والله إني أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وحياد تام).
وينظم بذلك محضر ضبط حسب الأصول ويودع إلى المؤسسة.