القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

أ ـ يجري تخمين الزروع المقرر إتلافها والأشجار المقرر قطعها من قبل اللجان البدائية المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون، فيقدر تعويض الأشجار في السنة الواحدة ويدفع للمالكين ستة أمثال هذا التعويض أما الزروع المقرر إتلافها فتقدر قيمتها في الحالة التي هي عليها قبل إتلافها مباشرة وتدفع القيمة لصاحب الزرع مستأجراً كان أو مالكاً ويتم تقدير ذلك عند إزالتها وإتلافها ويجوز للجان البدائية استطلاع رأي أهل الخبرة في تقدير تعويضات الزروع والأشجار إذا رأت حاجة لذلك.
ب ـ في الحالات المستعجلة يمكن للمؤسسة تنظيم ضبط بوصف حالة هذه الزروع عند إتلافها وكذلك الأشجار ويعتمد هذا الضبط أساساً في التخمين.
جـ ـ إن حطب الأشجار المقرر قطعها وأنقاض الأبنية والمنشآت يبقى للمالكين أو ذوي العلاقة بشرط قطعها وإزالتها من قبلهم خلال فترة تحددها لهم المؤسسة وفي حال إخلالهم بهذا الشرط يفقدون حقهم بالمطالبة بقيمتها والتعويض عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *