القرار 123/1972 بشأن تطبيق قانون الاستملاك في أراضي حوض الفرات

تطلب المؤسسة من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي تزويدها بقرارات توزيع أراضي أملاك الدولة الخاصة والأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي وبصور عن العقود المبرمة بينها وبين المستأجرين والمشترين للأراضي المذكورة وذلك من أجل الاستناد إلى هذه القرارات والعقود في إجراءات الاستملاك وتصفية الحقوق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *