القرار 169/ع لعام 1968

تجري أعمال التحديد والتحرير بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 138 تاريخ 14/9/1967 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 24/7/1968 وذلك في المناطق الملحوظ استملاكها لصالح مشروع سد الفرات والتي يتم تعيينها وفق أحكام الفقرة (د) من المادة الأولى من الرسوم التشريعي المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *