Call us now:
القرار 169/ع لعام 1968
أ ـ إذا كانت المنطقة العقارية المقرر إجراء الأعمال فيها مخصصة في الأصل لأحد القضاة العقاريين المعينين بموجب أحكام القانون رقم 89 لسنة 1958 فإنه يقوم حكماً برئاسة اللجنة العقارية المكلفة بأعمال التحديد والتحرير في تلك المنطقة وكذلك إذا خصصت له المنطقة بعد صدور القرار المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 138 تاريخ 14/9/1967 المشار إليه.
وعند عدم وجود القاضي العقاري يصد وزير العدل قراراً يسمي فيه أحد القضاة لرئاسة اللجنة المذكورة وذلك بناء على طلب من المديرية العامة للمصالح العقارية.
ب ـ يسمى عضو اللجنة مندوب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
جـ ـ يسمى عضو اللجنة مندوب اتحاد الفلاحين بموجب كتاب صادر عن اتحاد الفلاحين في المحافظة موجه إلى رئاسة اللجنة بناء على طلب من الرئيس المذكور.