Call us now:
القرار 169/ع لعام 1968
أ ـ تتقيد اللجنة العقارية بالتعليمات الصادرة بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1508/ وتاريخ 10/8/1968 المستندة إلى الفقرة (ب) من المادة الثانية من الرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 24/7/1968 والمتعلقة بتأمين حقوق الإصلاح الزراعي في العقارات المشمولة بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته الواقعة ضمن المنطقة المقرر إجراء أعمال التحديد والتحرير فيها.
ب ـ يطلب رئيس اللجنة العقارية من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة موافاته فوراً عن طريق العضو ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في اللجنة بكتاب مفصل بشأن المشمولين بالإصلاح الزراعي في المنطقة المقرر إجراء أعمال التحديد والتحرير فيها مرفقاً بجميع محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب والمصادرة ومخططاتها المساحية وبالبيانات العقارية وبأسناد التمليك العائدة للعقارات المسجلة استيلاء باسم الدولة والمصوص عليها جميعاً في المواد 2 و3 و4 و5 والفقرة (أ) من المادة 6 من قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1508/و تاريخ 10/8/1968 المشار إليه.
جـ ـ وبعد استلام رئيس اللجنة العقارية الوثائق المبينة في الفقرة السابقة يقوم بإصدار أمر المباشرة بأعمال التحديد والتحرير في المنطقة وتبليغه إلى الجهات المنصوص عليها في القرار رقم 186 لسنة 1926 المعدل وفي التعليمات النافذة بشأنه كما يبلغه إلى رئيس دائرة الاستيلاء ثم يحيل هذه الوثائق جميعاً عن طريق رئاسة الأعمال الفنية في المحافظة إلى رئيس فرقة التحديد والتحرير في المنطقة العقارية لتنفيذ مضمونها وفق قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1508/و تاريخ 10/8/1968 المشار إليه فإن فرقة التحديد والتحرير تتوقف عن المباشرة بالأعمال إلى حين تنفيذ أحكام الفقرتين (ب وجـ) السابقتين ووصول الوثائق المتعلقة بالإصلاح الزراعي إليها وفق ما هو مبين في الفقرة (جـ) السابقة.
هـ ـ تشرف اللجنة العقارية على أعمال التحديد والتحرير الموقت وفق الأحكام النافذة الواردة في القرار رقم 186 المشار إليه وفي المرسوم التشريعي رقم 138 تاريخ 14/9/1967 المعدل ويقوم القاضي رئيس اللجنة العقارية بتفتيش فرق التحديد العاملة على الأراضي بمفرده أو بالاشتراك مع عضو اللجنة أو أحدهما أو رئيس الأعمال الفنية أما في حالة وجود خلاف بين رئيس فرقة التحديد والمالكين فإن اللجنة العقارية تفصل في هذا الخلاف بكامل هيئتها.