القرار 169/ع لعام 1968

أ ـ تثبت النتائج الفنية للتحديد والتحرير على المخططات المنظمة في مؤسسة المشاريع الكبرى من قبل شركة (ايرا) الإيطالية للمسح والتصوير الجوي عام 1961/1962 بمقياس 1/5000.
ب ـ أما الأراضي المفرزة ذات المساحات الصغيرة فتنظم لها مخططات خاصة بمقياس 1/1000 أو 1/2000 كما تنظم لمسقفات القرية مخططات خاصة بمقياس 1/1000 أو 1/500 أو 1/200 وذلك تبعاً للضرورة ووفق الطريق الفنية المتبعة لدى دوائر المساحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *