القرار 169/ع لعام 1968

أ ـ تقوم اللجنة العقارية بإعلان وتبليغ ختام التحديد الموقت واستلام الاعتراضات وإعلان وتبليغ قرار ختام التحديد النهائي والعمل على نشرة في الجريدة الرسمية عن طريق المديرية العامة للمصالح العقارية وذلك وفق الأحكام النافذة الواردة في القرار رقم 186 المشار إليه.
ب ـ ثم تتوقف بعد ذلك اللجنة العقارية عن المباشرة بتثبيت محاضر التحديد والتحرير أو الفصل فيها إلى حين استلامها كتاباً مفصلاً من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة يتضمن بيان ما يلي:
1 ـ محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب والمصادرة المنصوص عليها في المادة 4 والفقرة (ب) من المادة 5 من قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1508/و تاريخ 10/8/1968 المشار إليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
2 ـ محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب والمصادرة المكتسبة الدرجة القطعية المنظمة بنتيجة التحقيقات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 6 من القرار المذكور.
وترفق بكتاب مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي نسخ مصدقة عن المحاضر القطعية المشار إليها مع نسخ مصدقة عن مخططاتها المساحية لتقوم اللجنة العقارية بتنفيذها.
جـ ـ وإذا كانت المنطقة العقارية سبق أن تمت فيها أعمال التحديد الموقت وكان القاضي العقاري توقف عن المباشرة بتنفيذ محاضر التحديد أو الفصل فيها تنفيذاً للمادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 145 لسنة 1966 فإن اللجنة العقارية تتوقف أيضاً عن تثبيت محاضر التحديد لتلك المنطقة أو الفصل فيها إلى حين إتمام عمليات الاستيلاء وإتمام التحقيقات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 6 من قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1508/و تاريخ 10/8/1968 المشار إليه واكتساب جميع محاضر الاستيلاء والفرز والتجنيب والمصادرة الدرجة القطعية وتبليغها إلى اللجنة عن طريق ممثل الوزارة فيها لاتخاذها أساساً في الأحكام والقرارات الصادرة عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *