Call us now:
القواعد والنظم في الموانئ والمياه الإقليمية
كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الحربية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة مائة قرش أو عشر ليرات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الحربية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة مائة قرش أو عشر ليرات أو بإحدى هاتين العقوبتين.