المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 4/1/1967

تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23/3/1952 كما يلي:
كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يخضع لترخيص جديد ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة 15 منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *